وزارة التعليم العالي تصدر قراراً لمعالجة اختلاف الأسماء للطلاب المكتسبين لجنسيات أخرى

صورة الخبر

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، القرار رقم /767/ بتاريخ 13 أيلول 2026. وينظم هذا القرار الإجراءات الخاصة بالطلاب الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية وتختلف أسماؤهم بين الوثائق السورية والوثائق الدراسية الأجنبية.   

جاء هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولوائحه التنفيذية، وبناءً على مقررات مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (8) للعام الدراسي 2025-2026.

وتضمن القرار الأحكام التالية:
اعتماد الوثائق الأجنبية: تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات والمعاهد التابعة لها، الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب الطالب جنسيتها، لأغراض القبول والتسجيل وتصديق ومعادلة الشهادات.
إثبات تطابق الهوية: يجب أن تتضمن الوثيقة المقدمة اسم الطالب وكنيته قبل اكتساب الجنسية واسمه وكنيته بعد اكتسابها، لتُعتمد كوثيقة مثبتة لوحدة الشخص وتطابق الهوية. 
شروط التصديق والترجمة: يُشترط لقبول الوثيقة أن تكون مصدقة أصولاً من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية المختصة في الدولة التي صدرت فيها، ومن وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، بالإضافة إلى ترجمتها أصولاً إلى اللغة العربية عند الاقتضاء.
تجاوز عقبة اختلاف الأسماء: إن اختلاف الاسم أو الكنية بين الوثائق السورية والوثائق الدراسية الأجنبية لا يشكل مانعاً من قبولها أو استكمال إجراءاتها، طالما أن الوثيقة مستوفية للشروط المذكورة وتثبت وحدة الشخص.
أولوية السجل المدني السوري: يتم اعتماد الاسم والكنية الثابتين في السجل المدني السوري حصراً ضمن القيود والوثائق الصادرة عن الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت المادة الرابعة من القرار على تطبيق هذه الأحكام على جميع الحالات المماثلة، على أن يُعمل به فور صدوره ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه. 


الأخبار العامة